ويدل على الثاني ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن علي (عليهما السلام) (1) (أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير).
وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (2) قال: (كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف).
وحملهما الشيخ في التهذيبين تارة على الجواز ورفع الوجوب وأخرى على التقية، قال لموافقته لمذهب كثير من العامة (3). أقول: وإليه يشير قوله في رواية يونس (إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى).
وقال المحقق في المعتبر بعد ايراد أخبار الطرفين: ما دل على الزيادة أولى ولأن رفع اليدين مراد الله في أول التكبير وهو دليل الرجحان فيسوغ في الباقي تحصيلا للأرجحية، ولأنه فعل مستحب فجاز أن يفعل مرة ويخل به أخرى فلذلك اختلفت الروايات فيه.
واعترضه في الذكرى فقال بعد نقل كلامه: قلت رواية النقيصة ندل على نفي الزائد صريحا فهما متعارضان في الاثبات والثاني مرغوب عنه، والثالث لا بأس به لولا أن (كان) تشعر بالدوام. ثم قال ولو حملت رواية عدم الرفع على التقية كما قاله الشيخ أمكن لأن بعض العامة يرى ذلك (4) وبالجملة الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه. انتهى.
ولا يخفى ما فيه فإن ترجيح العمل بالشهرة التي هي عبارة عن الشهرة في