بعض أفاضل متأخري المتأخرين بعد نسبة هذا القول إلى الشهرة بينهم: ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر.
ويدل على هذا القول جملة من الأخبار: منها - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن الحسن بن محبوب (1) قال: " كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الكبائر كم هي وما هي؟ فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف " قال بعض مشايخنا المعاصرين قوله (عليه السلام): " والسبع الموجبات " معناه أنها أكبر الكبائر وأشدها حتى أنها أوجبت النار لفاعلها، ومن المستبين أن الإيجاب والحتم أمر آخر فوق الابعاد لا يتطرق إليه الاخلاف بخلاف الوعيد المطلق فإن اخلافه حسن كما تقرر في الكلام، فهذه السبع لعظمها كأنها أوجبت فلا ينافي ما تضمنه صدر الخبر من تفسيرها بما وعد الله عليه النار.
ومنها - ما رواه في الكتاب المذكور عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في قول الله عز وجل: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما؟ قال: الكبائر التي أوجب الله عز وجل عليها النار " ومثله في تفسير العياشي عن كثير النواء عن الباقر (عليه السلام) (3).
وما رواه في الفقيه عن عباد بن كثير النواء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الكبائر فقال كل ما أوعد الله عليه النار ".