الآية الشريفة (1) دلت على تحريم التأفيف الذي هو كناية عن مجرد التضجر، وفي الخبر عنه (عليه السلام) " لو علم الله شيئا هو أدنى من أف لنهى عنه " رواه في الكافي (2) ورواه أيضا بطريق آخر (3) وزاد فيه " وهو من أدنى العقوق ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما " وروى فيه أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال " من نظر إلى أبويه ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة ".
وحينئذ فيجب الحكم بفسق الإمام المذكور، وسيأتي إن شاء الله تعالى عد العقوق في الكبائر بل هو من أكبرها، وبذلك يظهران الخبر المذكور على ظاهره لا يجوز الاعتماد عليه ولا الاستناد في حكم شرعي إليه. ويمكن تأويله بأن يكون المراد بقوله (عليه السلام) " ما لم يكن عاقا قاطعا " بمعنى مصرا على ذلك من غير توبة إلى أبويه وأن يسترضيهما ويصلحهما ويعتذر إليهما بحيث يرضيان عنه. وبالجملة فإن الخبر المذكور لما عرفت مطرح ولا بأس بارتكاب التأويل فيه وإن بعد تفاديا من طرحه.
(الثامنة والتاسعة) ما رواه الصدوق باسناد ظاهره الصحة عن عبد الله بن المغيرة (5) قال: " قلت للرضا (عليه السلام) رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين؟
قال كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ".
وحسنة البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) (6) أنه قال له " جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله. فقلت فإن أشهد رجلين ناصبين على الطلاق