وبهذين الخبرين مع رواية عمر بن يزيد الآتية إن شاء الله تعالى استدل شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني (قدس سره) في أجوبة المسائل الشوشترية على ما اختاره من أن العدالة عبارة عن حسن الظاهر، وهو مؤذن بصحة ما قدمنا نقله عنهم من أنهم إنما جمدوا على القشر الظاهر من هذا اللفظ ولم يعطوا التأمل حقه كما لا يخفى على الخبير الماهر، وأن قولهم بذلك يرجع إلى مذهب المفسرين للعدالة بمجرد الاسلام، مع أنهم زعموا كونه قولا ثالثا في المقام والحال كما ترى مما هو ظاهر لذوي الأفهام، على أنه أيضا يمكن تأويل رواية عبد الرحيم بأن صلاة الناس خلفه بمنزلة الشهادة على عدالته سيما إذا كان فيهم من يعتقد عدالته وإن كان ظاهر الأصحاب أنه لا يجوز ذلك إلا بعد الفحص والسؤال وحمل مرسلة ابن أبي عمير على أن ذلك اليهودي أظهر لهم الصلاح حتى حصل لهم الاعتقاد بعدالته.
(السابعة) رواية عمر بن يزيد (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغيظ الذي يغيظهما اقرأ خلفه؟ قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا ".
والجواب أنه لا ريب أن هذا الخبر بظاهره دال على عدم ثبوت العقوق باسماع أبويه الكلام الغيظ الذي يغيظهما ولا شك ولا اشكال في ثبوت العقوق بذلك لأن