ومنها - صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة (1) قوله (عليه السلام) فيها " وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر.. إلى آخر ما تقدم ".
وروى الثقة الجليل علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الكبائر التي قال الله عز وجل: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما؟ قال التي أوجب عليها النار ".
وأما ما اشتمل على الحصر في عدد معين - مثل ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سمعته يقول الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة وكل ما أوجب الله تعالى عليه النار ".
وعن عبيد بن زرارة في الحسن (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكبائر فقال هن في كتاب على (عليه السلام) سبع: الكفر بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة. قال فقلت فهذا أكبر المعاصي؟ قال نعم. قلت فكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال ترك الصلاة. قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ فقال أي شئ أول ما قلت لك؟ قال قلت الكفر. قال فإن تارك الصلاة كافر يعني من غير علة ".
وعن مسعدة بن صدقة (5) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الكبائر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكرا لله وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة والفرار من الزحف ".
أقول: هذا الخبر قد اشتمل على عشر من الكبائر واحتمل بعض المحدثين.