وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ".
ورواية محمد بن مسلم (2) قال: " قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال إني طلقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) أشهدت رجلين ذوي عدل كما قال الله تعالى؟ فقال: لا، فقال أذهب فإن طلاقك ليس بشئ ".
ورواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت ".
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على اعتبار عدالة الشاهد كما لا يخفى على من راجعها من مظانها مثل مسألة رؤية الهلال والطلاق والشهادات والدين ونحوها وإن اختلفت في تأدية ذلك اجمالا وتفصيلا، فربما عبر في بعضها بالشاهدين بقول مطلق وربما عبر بالعدلين وربما عبر بالأوصاف التي هي شرط في حصول العدالة اجمالا أو تفصيلا.
ولا ريب أن ضم الأخبار بعضها إلى بعض وحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها يقتضي أن العدالة أمر زائد على مجرد الاسلام أو الايمان.
ولا يخفى أيضا أن مقتضى العمل بتلك الأخبار التي استندوا في الاكتفاء بمجرد الاسلام إليها طرح هذه الأخبار مع اعتضادها بالآية الشريفة حسبما قدمناه وعمل جملة من متقدمي الأصحاب كما قدمنا من نقل عباراتهم، على أن تلك الأخبار التي استندوا إليها غير واضحة الدلالة كما سنكشف عنه إن شاء الله تعالى نقاب الابهام في المقام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر (عليهم السلام).