الله تعالى والأخذ بما وافقه ورمي ما خالفه، ولا ريب أن الروايات المتقدمة موافقة للآية في اشتراط العدالة التي هي أمر زائد على مجرد الاسلام كما تقدم ايضاحه، وهذان الخبران على خلاف ما دلت عليه الآية فيجب طرحهما وردهما إلى قائلهما بمقتضى القاعدة المذكورة.
و (ثانيا) - بالحمل على التقية التي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية، ويعضده ما ذكره بعض أصحابنا من أن بعض العامة يذهب إلى أن الأصل في المسلم العدالة (1) ويعضده أيضا ما ذكره الشيخ في الخلاف من أن البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي (صلى الله عليه وآله) ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي (2) ولو كان شرطا لما أجمع أهل الأمصار على تركه. فإنه دال بأوضح دلالة على أن قضاة العامة من وقت الصحابة إلى وقت شريك المذكور كانوا على الحكم بالعدالة بمجرد الاسلام، ومن الظاهر أن القضاء والحكم بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) إنما كان في أيديهم ومتى ثبت ذلك اتجه حمل ما دل من