بالمخالطة والمعاشرة حسبما قدمنا تحقيقه، وبالجملة فإنهما واضحان كالخبرين السابقين في المراد عاريان عن وصمة الإيراد إلا عند من أعمى الله بصر بصيرته بالعناد (واللداد).
ومنها - ما رواه أبو بصير في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ".
ومنها - رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في المكاري والملاح والجمال؟ قال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
ورواية عمار بن مروان (3) " في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا ".
ورواية سماعة (4) قال: " سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كأنه فلا بأس ".
والتقريب فيها - كما ذكره الأصحاب - أن هذا من الأمور الحسبية الراجعة إلى الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين وهو (عليه السلام) قد ناط ذلك بالثقة خاصة لا من اتصف بمجرد الاسلام.
ورواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) في حديث في الوكالة قال (عليه السلام) والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة " والتقريب بنحو ما تقدم حيث إن الوكيل لا ينعزل عن الوكالة إلا بعد العلم بالعزل كما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) وهو (عليه السلام) قد جعل خبر الثقة قائما مقام المشافهة، ولفظ الثقة هنا يساوق لفظ العدل في الأخبار المتقدمة فهي بمعنى العدل.