والاختبار بما ذكرنا ونحوه. وأما مجرد رؤية الرجل على ظاهر الايمان عالما فاضلا أو جاهلا خاملا وإن لم يظهر منه ما يوجب الفسق فهو مجهول الحال ولم يظهر منه ما يوجب وصفه بالعدالة المذكورة في هذا الخبر، فإن عدم ظهور ما يوجب الفسق لا يدل على العدم والشرط كما عرفت من الرواية ظهور العدم لا عدم الظهور والفرق بين المقامين واضح.
ومما يؤيد ما ذكرناه من الفحص والمعاشرة قوله (عليه السلام) " فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته.. إلى آخره "، فإنه صريح كما ترى في وجوب السؤال، وتخصيص القبيلة والمحلة من حيث إنهم أقرب إلى الاطلاع على أحواله بالمعاشرة والمخالطة كما لا يخفى.
(فإن قيل) إنه يصدق على من لم يظهر منه ما يوجب الفسق أنه معروف بالتقوى والعفاف (قلنا) هذا كلام مجمل، فإن أريد من لم يظهر منه في موضع تقضي العادة الجارية بين الناس بالاظهار فهو عين ما نقوله فمرحبا بالوفاق، فإن من اعتدى عليه بيد أو لسان أو سلب مال وكف لسانه ويده عن الاعتداء ولم يتجاوز الحدود الشرعية في الاقتضاء أو وقع في يده شئ من الحطام الحرام فكف نفسه عنه فهذا هو الذي ندعيه وأما من لم يكن كذلك بأن لم تصل يده إلى شئ أو لم يحصل له من يعتدي عليه فلا يوصف بالكف لأن الكف إنما يقال في موضع يقتضي البسط ألا ترى أنه لا يقال للزاهد في الدنيا من حيث إنها زاهدة فيه أنه زاهد حقيقة ويترتب عليه ما أعده الله للزاهدين وإنما يقال لمن تمكن منها ووقعت في يده فكف يده عنها ومنع نفسه من الدخول فيها والتعرض لها؟ ثم ألا ترى أن شر خلق الله الكلاب والسباع وأنت إذا قابلتها باللطف والاكرام تكون معك في تمام الألفة والصحبة وإذا قابلتها بالتعدي ترى ما يظهر منها من الشر والجرأة؟
(فإن قيل) إن قوله (عليه السلام) في الخبر " والدلالة على ذلك أن يكون ساتر الجميع عيوبه " ظاهر في أنه يكفي في الحكم بعدالته أنه يظهر من حاله أنه ساتر لعيوبه بمعنى أنه لم يظهر منه فسق كما أشار إليه في المدارك، قال (قدس سره) في الكتاب