من أقوى الحجج عليه.
و (رابعا) أن ما نقله - من القول بالاسلام عن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم وأن ما عداهم من المتقدمين لم يصرحوا في عباراتهم بأحد الأمرين - مردود بأن هؤلاء الثلاثة وإن صرحوا بما ذكره في هذه الكتب التي أشار إليها إلا أنهم صرحوا في غيرها بخلافه وقد تعارضت أقوالهم فتساقطت، وإلا فإنه كما يتمسك هو بأقوالهم في هذه الكتب كذلك يتمسك خصمه بأقوالهم التي بخلافها في غير هذه الكتب.
ودعوى أن غيرهم لم يصرحوا بأحد الأمرين مردود بما سيظهر لك إن شاء الله تعالى في البين.
وها نحن ننقل جملة من عبائر من وصل إلينا كلامهم لتقف على حقيقة الحال وتكون ممن يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال.
فنقول: قال الشيخ في النهاية: العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك الساتر لجميع عيوبه ويكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهن حافظا لمواقيتهن متوفرا على حضور جماعة المسلمين غير متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر.
وقال الشيخ المفيد: العدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله تعالى.
وقال ابن البراج: العدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم وتثبت في الانسان بشروط وهي البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الايمان والستر والعفاف واجتناب القبائح ونفي التهمة والظنة والحسد والعداوة.
وقال أبو الصلاح: العدالة شرط في قبول الشهادة على المسلم ويثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والايمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة والحسد والمنافسة وقال ابن الجنيد: فإذا كان الشاهد حرا بالغا مؤمنا عاقلا بصيرا معروف النسب