قال بعض محققي متأخري المتأخرين: هذا مما تفردنا به أيضا ولم يقل به أحد من العامة، فإن أحدا منهم لم يفرق بين من بمنى ومن بغيرها (1) ومع هذا أوله عند أكثرهم من صلاة الفجر يوم عرفة وآخره عند الشافعي وجماعة العصر من آخر أيام التشريق، وعند أبي حنيفة وجمع منهم العصر من يوم النحر، وفي قول آخر للشافعي يكبر من المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، وقال جمع منهم من الظهر يوم النحر إلى الظهر من يوم النفر، ولهم أقوال أخر شاذة (2) انتهى.
وبالجملة فإن المتفق عليه عندنا هو تحديد الوقت أولا وآخرا بما قدمنا ذكره إلا أن بعض الأخبار الواردة في المسألة ربما ظهر منه المنافاة فلا بأس ببسط أخبار المسألة الواردة في ذلك عنهم (عليه السلام) ما كان موافقا أو مخالفا ليحصل به الوقوف على ما تضمنته من الأحكام فلا نحتاج إلى إعادته في كتاب الحج وإن كان هو الأنسب بالمقام فنقول:
من الأخبار الواردة في ذلك ما رواه ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة (3) قال: (قلت لأبي جعفر (ع) التكبير أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر يقول فيه: الله أكبر... إلى آخر ما تقدم في الموضع الثالث. ثم قال (ع) وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل