فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة، وبصحيحة زرارة (1) الدلالة على أن من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه. ثم نقل عن القائلين بأنها أربع الاحتجاج برواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (2) قال: (من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا ثم أجاب بالطعن في السند وبمنع الدلالة فإن الأربع لا يتعين كونها قضاء. انتهى.
أقول: لا يخفى ما في كلامهم هنا من الاجمال بل الاختلال وذلك أنك قد عرفت في سابق هذه المسألة أنهم أجمعوا على أن وقت صلاة العيد ممتد إلى الزوال وحينئذ فالقضاء الذي هو عبارة عن فعل العبادة في خارج وقتها لا يصدق إلا على ما كان بعد الزوال مع أن ظاهر كلامهم واختلافهم هنا يعطي أن المراد بالقضاء إنما هو ما بعد فوات الجماعة كما يعطيه مذهب ابن حمزة وابن الجنيد وابن بابويه من فرضهم المسألة في من لحق الخطبة واستمع لها فإنه يصلي بعدها ركعتين أو أربعا على الخلاف، وهذا لا يسمى قضاء وإنما يرجع إلى ما قدمناه من أن من لم يدرك الجماعة أو كان له عذر عن حضورها فإنه يستحب له أن يصلي صلاة العيد ركعتين، وهذا هو الذي دلت عليه الأخبار المتقدمة واتفقت عليه كلمات الأصحاب، وإنما وقع الخلاف والاشكال في كون ذلك الاستحباب مخصوصا بالفرادى أو يشمل الجماعة أيضا، وحينئذ فذكر هذه المسألة هنا ونقل هذه الأقوال مما لا وجه له ولا معنى بالكلية إذ القضاء كما يدعونه غير متجه كما عرفت.
(فإن قيل) يمكن حمل القضاء في كلامهم هنا على مجرد الاتيان بها فالقضاء بمعنى الفعل كما في قوله سبحانه وتعالى (فإذا قضيت الصلاة) (3).
(قلنا) الحمل على هذا المعنى ينافيه مقابلة هذه الأقوال بسقوط القضاء الذي