ولم أقف في الأخبار بعد التتبع التام على ما يدل على الامتداد إلى الزوال كما ذكروه ولا أعرف لهم مستندا غير الاجماع الذي ادعوه مع ظهور الخلاف من ظاهر عبارتي الشيخين المنقولتين.
والعجب من السيد السند (طاب ثراه) أنه مع مناقشاته الأصحاب وعدوله عن ما عليه اتفاقهم في جملة من الأحكام كما لا يخفى على من له أنس بكتابه مع قيام الأدلة على ما يدعونه بمناقشاته في أسانيد أدلتهم والجمود هنا على ما ذكروه من غير دليل.
وأعجب منه استدلاله لهم بهذين الخبرين والحال كما عرفت.
نعم ربما يشير إلى ما ذكروه من الامتداد صحيحة محمد بن قيس الدالة على قضاء صلاة العيد في الغد مع ثبوت الرؤية بعد الزوال (1) لقوله فيها (إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد.
قال في الوافي: هكذا وجد في النسخ والظاهر سقوط (وصلى بهم) بعد قوله في (ذلك اليوم) أولا ويجوز أنه قد اكتفى عنه بالظهور. انتهى.
أقول: أنت خبير بأنه مع تسليم صحة ما ذكره فغاية ما يدل عليه الخبر ثبوت الامتداد في هذه الصورة ولعله مقصور عليها من حيث الضرورة وعدم إمكان الصلاة في ذلك الوقت المذكور في الأخبار لفواته فلا يثبت به الحكم كليا وإلا فمن المحتمل قريبا في الخبر المذكور أن جملة (وأخر الصلاة إلى الغد) مستأنفة لا معطوفة على الجملة الجزائية، وحاصل الكلام أنه أمر بالافطار مع ثبوت الرؤية قبل الزوال أو بعد الزوال وعلى كل منهما أخر الصلاة إلى الغد لفوات وقتها.
ويؤيده اطلاق الخبر الذي معه وهو مرفوعة محمد بن أحمد (2) قال: (إذا