وقال الشيخ المفيد: وصل ست ركعات عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال.
ثم قال في موضع آخر: وقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر.
وقال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ثم يتنفل بعدها بست ركعات ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله (صلى الله عليه) وآله (1) فإن خاف الإمام إذا تنفل أن يتأخر العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة ثم يتنفل بعدها بست ركعات، هكذا روي عن أمير المؤمنين (ع) (2) أنه ربما كان يجمع بين صلاة الجمعة العصر ويصلي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر.
وقال أبو الصلاح: يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال فإذا زالت الشمس صلاهما.
وقال ابن الجنيد: الذي يستحب عند أهل البيت (عليه السلام) من نوافل الجمعة ست ركعات ضحوة النهار وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر.
وقال ابن البراج: يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين حين تزول الشمس استظهارا للزوال.
وقال الشيخ علي بن بابويه: فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل، فإن قدمت نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها. أقول: وهذه