بالنبي والأئمة (صلوات الله عليهم) وهذا هو الأجود. انتهى.
وبما قرره من التقريب في الاستدلال بالرواية يندفع ما أجاب به سبطه السيد السند عن الرواية المذكورة من أن وجوب التماثل بين الشيئين لا يستلزم أن يكون من جميع الوجوه، فإن هذا الجواب لا يندفع به ما قرره جده. نعم يمكن الجواب عنه بما ذكره الشهيد في شرح الإرشاد من أن المراد بالصلاة هنا الدعاء لاشتمالها على الدعاء وهو أولى من حمله على المجاز الشرعي لأن الحقيقة اللغوية خير من المجاز الشرعي. انتهى.
وأما ما أجاب به في الذخيرة عن الخبر المذكور - من أن المتبادر منه بقرائن المقام أن الخطبة كالصلاة في وجوب الاتيان بها أو غير ذلك - فإنه وإن تم له في صحيحة ابن سنان إلا أنه لا يتم في رواية الفقيه المتقدم نقلها وكذا في رواية كتاب دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) المانعة من الالتفات إلا كما يحل في الصلاة معللا ذلك بأن الخطبتين عوض عن الركعتين فهي صلاة ما دام الإمام يخطب حسبما ذيلنا به الرواية المذكورة، وبه يظهر قوة القول المشهور. وكيف كان فاقتضاء الاحتياط له يوجب الوقوف عليه.
قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: وقد علم من الدليل أن الطهارة من الحدث والخبث شرط وبذلك صرح الشهيد في البيان، وفي الذكرى والدروس خصها بالحدثية لا غير، ولعل الأقوال حينئذ ثلاثة. مقتضى الدليل أيضا وجوبها على الإمام والمأموم لكن لم نقف على قائل بوجوبها على المأموم كما ذكروه في الكلام فلذلك قيدناه بالخطيب. انتهى.
أقول: لا يخفى أن خبر الفقيه المتقدم مشعر بالوجوب على المأموم لما دل عليه من المنع عن الالتفات إلا على نحو الصلاة، فإن منعه من الالتفات من حيث كونه في الصلاة ما دام الإمام يخطب ظاهر في أنه يجب أن يكون على طهارة بطريق أولى. ونحوه الخبر الأخير من أخبار دعائم الاسلام.