سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل (عليه السلام) يا محمد (صلى الله عليه وآله) قد زالت الشمس فأنزل فصل).
وجه الاستدلال أن المستفاد من الظل الأول ما كان قبل حدوث الفيئ بقرينة قول جبرئيل يا محمد (صلى الله عليه وآله) قد زالت الشمس فأنزل وتحديد الزوال في أول الخبر بقدر الشراك بناء على أنه مقدار قيل لا يكاد يحصل اليقين بالزوال قبل ذلك. كذا ذكره في الذخيرة.
وفيه أنه كما يحتمل أن يكون الأمر في الخبر المذكور ما ذكره كذلك يحتمل أن يكون المعنى فيه ما صرح به السيد السند في المدارك حيث قال - بعد نقل تأويل العلامة في المختلف للخبر المذكور ورده بالبعد والمخالفة لمقتضى الظاهر - ما لفظه:
نعم يمكن القدح فيها بأن الأولية أمر إضافي يختلف باختلاف المضاف إليه فيمكن أن يراد به أول الظل وهو الفيئ الحاصل بعد الزوال بغير فصل كما يدل عليه قوله (عليه السلام) (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك) فإن اتيانه بالصلاة بعد زوال الشمس عن دائرة نصف النهار قدر شراك يستدعي وقوع الخطبة أو شئ منها بعد الزوال فيكون معنى قول جبرئيل يا محمد (صلى الله عليه وآله) قد زالت الشمس فأنزل وصل إنها قد زالت قدر الشراك فأنزل وصل، وكيف كان فهذه الرواية مجملة المتن فلا تصلح معارضا لظاهر القرآن والأخبار المعتبرة. انتهى.
وهو جيد وجيه.
وبالجملة فإن الرواية المذكورة بالنظر إلى ظاهر قوله (عليه السلام) (يخطب في الظل الأول) وقول جبرئيل (عليه السلام) (يا محمد (صلى الله عليه وآله) قد زالت الشمس فأنزل) ظاهرة الدالة في ما ذهبوا إليه ومقتضاه أن الصلاة حينئذ تكون في أول الزوال كما يدعونه أيضا، إلا أن قوله (عليه السلام) في صدر الخبر (كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك)