____________________
ويدل على وجوب البدنة روايات: منها ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: (عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ) (1).
ولا يخفى أن مقتضى (لو) الوصلية في قول المصنف: ولو قبل أن يطوف طواف النساء، وجوب البدنة مع الطواف أيضا، وهو فاسد، فكان الأولى ترك هذا اللفظ ليفيد اختصاص الحكم بالجماع قبل الطواف.
الثانية: أن من طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط فما دون ثم جامع كان حكمه كذلك، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال الشارح:
إنه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل طواف أربعة أشواط من طواف النساء (2)، ويدل عليه رواية معاوية بن عمار المتقدمة، المتضمنة لوجوبها بالوقاع قبل طواف النساء، فإن المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه، وخصوص قول أبي جعفر عليه السلام في رواية حمران بن أعين: (وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه، وعليه بدنة، ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا (3) ومقتضى الروايات فساد الحج بذلك لكن لا قائل به ويمكن حمله على نقصان الكمال جمعا بين الأدلة.
الثالثة: أن من جامع في غير الفرج قبل الوقوف بالمشعر أو بعده يصح حجه ويلزمه البدنة لا غير، ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في
ولا يخفى أن مقتضى (لو) الوصلية في قول المصنف: ولو قبل أن يطوف طواف النساء، وجوب البدنة مع الطواف أيضا، وهو فاسد، فكان الأولى ترك هذا اللفظ ليفيد اختصاص الحكم بالجماع قبل الطواف.
الثانية: أن من طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط فما دون ثم جامع كان حكمه كذلك، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال الشارح:
إنه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل طواف أربعة أشواط من طواف النساء (2)، ويدل عليه رواية معاوية بن عمار المتقدمة، المتضمنة لوجوبها بالوقاع قبل طواف النساء، فإن المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه، وخصوص قول أبي جعفر عليه السلام في رواية حمران بن أعين: (وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه، وعليه بدنة، ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا (3) ومقتضى الروايات فساد الحج بذلك لكن لا قائل به ويمكن حمله على نقصان الكمال جمعا بين الأدلة.
الثالثة: أن من جامع في غير الفرج قبل الوقوف بالمشعر أو بعده يصح حجه ويلزمه البدنة لا غير، ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في