____________________
سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء في الجملة على ما نقله جماعة (1) ويدل عليه روايات كثيرة: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: (إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل) (2).
وفي الحسن، عن زرارة، قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، فقال: (جاهلين أو عالمين؟) فقلت: أجبني عن الوجهين جميعا قال: (إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة، وعليهما الحج منه قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا) قلت:
فأي الحجتين لهما؟ قال: ((الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة) (3) ولا قدح في هذه الرواية بالإضمار كما بيناه مرارا.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها، ولا في الوطء بين القبل والدبر، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة (4)، وهو ضعيف، لأن المواقعة المنوط بها الإعادة يتناول الأمرين.
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء في الجملة على ما نقله جماعة (1) ويدل عليه روايات كثيرة: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: (إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل) (2).
وفي الحسن، عن زرارة، قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، فقال: (جاهلين أو عالمين؟) فقلت: أجبني عن الوجهين جميعا قال: (إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة، وعليهما الحج منه قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا) قلت:
فأي الحجتين لهما؟ قال: ((الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة) (3) ولا قدح في هذه الرواية بالإضمار كما بيناه مرارا.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها، ولا في الوطء بين القبل والدبر، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة (4)، وهو ضعيف، لأن المواقعة المنوط بها الإعادة يتناول الأمرين.