____________________
كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة) (1).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان عمرة نحره بمكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه) (2).
قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام (وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه) رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصابه (3)، ثم استدل على ذلك بما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: (يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد) (4).
وهذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد، أما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا للأصل، وما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء، إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول: (هديا بالغ
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة) (1).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان عمرة نحره بمكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه) (2).
قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام (وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه) رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصابه (3)، ثم استدل على ذلك بما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: (يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد) (4).
وهذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد، أما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا للأصل، وما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء، إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول: (هديا بالغ