____________________
وألحق العلامة في المنتهى بوطء الزوجة الزنا ووطء الغلام، لأنه أبلغ في هتك الإحرام، فكانت العقوبة أولى بالوجوب (1)، وهو غير بعيد وإن أمكن المناقشة في دليله.
ولا فرق في الحج بين كونه واجبا أو مندوبا، لإطلاق النص، ولأن الحج المندوب يجب إتمامه بالشروع فيه كما يجب إتمام الحج الواجب.
وإنما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجئ التصريح به في كلام المصنف رحمه الله ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) (2).
ونقل عن المفيد (3) وأتباعه (4) أنهم: اعتبروا قبلية الوقوف بعرفة أيضا، واحتج له في المختلف بقوله عليه السلام: (الحج عرفة) (5)، وهو قاصر سندا ومتنا.
واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في فساد الحج بالجماع ووجوب إتمامه والحج من قابل على الفور، وإنما اختلفوا في أنه هل الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة أو بالعكس؟ فذهب الشيخ إلى الأول (6) وهو ظاهر اختيار المصنف في أحكام الصيد، ويظهر من عبارة النافع الميل إليه (7)، ويدل عليه مضافا إلى أصالة عدم تحقق الفساد بذلك قوله في رواية زرارة المتقدمة قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: (الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا
ولا فرق في الحج بين كونه واجبا أو مندوبا، لإطلاق النص، ولأن الحج المندوب يجب إتمامه بالشروع فيه كما يجب إتمام الحج الواجب.
وإنما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجئ التصريح به في كلام المصنف رحمه الله ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) (2).
ونقل عن المفيد (3) وأتباعه (4) أنهم: اعتبروا قبلية الوقوف بعرفة أيضا، واحتج له في المختلف بقوله عليه السلام: (الحج عرفة) (5)، وهو قاصر سندا ومتنا.
واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في فساد الحج بالجماع ووجوب إتمامه والحج من قابل على الفور، وإنما اختلفوا في أنه هل الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة أو بالعكس؟ فذهب الشيخ إلى الأول (6) وهو ظاهر اختيار المصنف في أحكام الصيد، ويظهر من عبارة النافع الميل إليه (7)، ويدل عليه مضافا إلى أصالة عدم تحقق الفساد بذلك قوله في رواية زرارة المتقدمة قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: (الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا