____________________
حتى يبلغ الهدي محله " (1) والظاهر أن ذلك كناية عن الإحلال بذبح الهدي كما وقع التصريح به في رواية علي بن أبي حمزة (2). والاحتياط يقتضي استمرار التفرقة إلى أن يقضيا جميع المناسك، بل ورد في كثير من الروايات وجوب استمرار التفرقة بينهما إلى أن يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطية، كحسنة زرارة المتقدمة حيث قال فيها: (وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا إلى المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا) (3) وهي محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
ومقتضى العبارة عدم وجوب التفرقة في الحجة الأولى، وهو أحد القولين في المسألة، والأصح الوجوب كما اختاره ابنا بابويه (4)، وجمع من الأصحاب، لروايتي زرارة، وعلي بن أبي حمزة المتقدمتين، وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المحرم يقع على أهله قال: (يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله) (5).
ونقل عن ابن الجنيد أنه أوجب التفريق في الحجة الأولى من مكان الخطية إلى أن يعود إليه (6). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: (إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه
ومقتضى العبارة عدم وجوب التفرقة في الحجة الأولى، وهو أحد القولين في المسألة، والأصح الوجوب كما اختاره ابنا بابويه (4)، وجمع من الأصحاب، لروايتي زرارة، وعلي بن أبي حمزة المتقدمتين، وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المحرم يقع على أهله قال: (يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله) (5).
ونقل عن ابن الجنيد أنه أوجب التفريق في الحجة الأولى من مكان الخطية إلى أن يعود إليه (6). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: (إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه