ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان، ولا يحتمل عنها شيئا سوى الكفارة.
____________________
ما أصابا، وعليهما الحج من قابل) (1) ويمكن حمل ما تضمنته هذه الرواية من استمرار التفريق بعد أداء المناسك على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
ويستفاد من قول المصنف رحمه الله: إذا حجا على تلك الطريق، أنهما لو حجا على غيرها لا يجب عليهما الافتراق وإن وصلا إلى موضع يتفق فيه الطريقان، للأصل السالم من معارضة النص، وعلله في المنتهى بفوات المقتضي وهو التذكر بالمكان (2)، واحتمل الشارح وجوب التفرق في المتفق (3)، وهو ضعيف.
قوله: (ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث).
هذا المعنى مستفاد من الأخبار الصحيحة، وعلله في المنتهى أيضا بأن وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة كمنع التفريق (4).
ويعتبر في الثالث التمييز قطعا، لأن وجود غير المميز كعدمه.
قوله: (ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة).
المراد أنه لا يتحمل عنها قضاء الحج، ولا ريب في صحة حج المرأة مع الإكراه للأصل ولأن المكره أعذر من الجاهل، ويدل على تعدد الكفارة عليه مع الإكراه قوله عليه السلام في رواية علي بن أبي حمزة: (إن كان
ويستفاد من قول المصنف رحمه الله: إذا حجا على تلك الطريق، أنهما لو حجا على غيرها لا يجب عليهما الافتراق وإن وصلا إلى موضع يتفق فيه الطريقان، للأصل السالم من معارضة النص، وعلله في المنتهى بفوات المقتضي وهو التذكر بالمكان (2)، واحتمل الشارح وجوب التفرق في المتفق (3)، وهو ضعيف.
قوله: (ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث).
هذا المعنى مستفاد من الأخبار الصحيحة، وعلله في المنتهى أيضا بأن وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة كمنع التفريق (4).
ويعتبر في الثالث التمييز قطعا، لأن وجود غير المميز كعدمه.
قوله: (ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة).
المراد أنه لا يتحمل عنها قضاء الحج، ولا ريب في صحة حج المرأة مع الإكراه للأصل ولأن المكره أعذر من الجاهل، ويدل على تعدد الكفارة عليه مع الإكراه قوله عليه السلام في رواية علي بن أبي حمزة: (إن كان