____________________
عن الحسن بن علي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف، لأنه أعظم ما يكون) (1) وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وغيره.
وذكر الشارح أن المراد ببلوغ البدنة بلوغ نفس البدنة أو قيمتها (2).
وهو غير واضح، إذ المستفاد من الرواية وكلام الأصحاب تعلق الحكم بنفس البدنة ولا يلحق بالبدنة أرشها قطعا، قوله: (وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه، ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ثم لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه، وقيل: تتكرر، والأول أشبه).
أما تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم، إذا وقع خطأ أو نسيانا فموضع وفاق بين العلماء، وإنما الخلاف في تكررها مع العمد أي القصد.
وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا، فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف (3)، وابن إدريس (4)، وابن الجنيد (5) إلى أنها تتكرر. وقال ابن بابويه (6) والشيخ في النهاية (7)، وابن البراج (8): لا تتكرر. وهو المعتمد.
(إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف، لأنه أعظم ما يكون) (1) وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وغيره.
وذكر الشارح أن المراد ببلوغ البدنة بلوغ نفس البدنة أو قيمتها (2).
وهو غير واضح، إذ المستفاد من الرواية وكلام الأصحاب تعلق الحكم بنفس البدنة ولا يلحق بالبدنة أرشها قطعا، قوله: (وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه، ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ثم لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه، وقيل: تتكرر، والأول أشبه).
أما تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم، إذا وقع خطأ أو نسيانا فموضع وفاق بين العلماء، وإنما الخلاف في تكررها مع العمد أي القصد.
وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا، فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف (3)، وابن إدريس (4)، وابن الجنيد (5) إلى أنها تتكرر. وقال ابن بابويه (6) والشيخ في النهاية (7)، وابن البراج (8): لا تتكرر. وهو المعتمد.