____________________
الصيد، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله؟) قلت: بلى قال: (إنما عليه الفداء فليأكل وليفده) (1).
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: (يأكل الصيد) قلت:
إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال: (تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: من مالي قال: (هو مالك لأن عليك فداه) قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: (تقضيه إذا رجعت إلى مالك) (2).
احتج المخالف بما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: (يأكل الميتة ويترك الصيد) (3).
وأجاب الشيخ في الاستبصار عن هذه الرواية بأنها تحتمل أحد شيئين:
أحدهما أن يكون محمولا على ضرب من التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيله قال: وإنما قلنا ذلك، لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي به يخليه (4).
وأجاب عنه في التهذيب أيضا بالحمل على من لا يتمكن من
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: (يأكل الصيد) قلت:
إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال: (تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: من مالي قال: (هو مالك لأن عليك فداه) قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: (تقضيه إذا رجعت إلى مالك) (2).
احتج المخالف بما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: (يأكل الميتة ويترك الصيد) (3).
وأجاب الشيخ في الاستبصار عن هذه الرواية بأنها تحتمل أحد شيئين:
أحدهما أن يكون محمولا على ضرب من التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيله قال: وإنما قلنا ذلك، لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي به يخليه (4).
وأجاب عنه في التهذيب أيضا بالحمل على من لا يتمكن من