____________________
مع أحدهما، فلا أقل من المساواة.
ومنها أنه لو كان المتلف بيضا ووجب الإرسال، وقلنا إن الفداء للمالك، ولم ينتج شيئا يلزم ضياع حق المالك، وهو باطل. وإن أوجبنا القيمة السوقية معه لم يصدق أن الفداء للمالك، وإن نفينا الإرسال وأوجبنا القيمة لزم الخروج عن النصوص الصحيحة المتفق على العمل بمضمونها بين الأصحاب.
ومنها أنه لو اشترك في قتله جماعة فقد تقدم أنه يلزم على كل واحد فداء، واجتماع الجميع للمالك خروج عن قاعدة ضمان الأموال.
ومنها أنه قد تقدم أن المباشر إذا اجتمع مع السبب كالذابح مع الدال ضمن كل واحد منهما فداء، واجتماعهما للمالك خروج عن القاعدة وإعطاء له زيادة عما يجب له. إلى غير ذلك من الإشكالات اللازمة من إطلاق كون الفداء في المملوك للمالك.
والأصح ما اختاره الشيخ في المبسوط (1)، والعلامة في جملة من كتبه، (2) ومن تأخر عنه (3) من أن الفداء في المملوك لله تعالى كغيره، ويجب على المتلف مع الفداء القيمة لمالكه إذا كان مضمونا، إعمالا للدليلين الدال أحدهما على لزوم الفداء بالصيد. والثاني على ضمان المتلف ما أتلفه بالمثل أو القيمة، ولو لم يتعلق بالمتلف الضمان لكون يده يد أمانة لزمه الفداء لا غير، وكذا لو وجب الفداء بالدلالة خاصة. وظاهر عبارة المنتهى يعطي أن هذا الحكم موضع وفاق بين الأصحاب، فإنه قال: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى والقيمة لمالكه. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة. وقال مالك، والمزني: لا يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك.
ومنها أنه لو كان المتلف بيضا ووجب الإرسال، وقلنا إن الفداء للمالك، ولم ينتج شيئا يلزم ضياع حق المالك، وهو باطل. وإن أوجبنا القيمة السوقية معه لم يصدق أن الفداء للمالك، وإن نفينا الإرسال وأوجبنا القيمة لزم الخروج عن النصوص الصحيحة المتفق على العمل بمضمونها بين الأصحاب.
ومنها أنه لو اشترك في قتله جماعة فقد تقدم أنه يلزم على كل واحد فداء، واجتماع الجميع للمالك خروج عن قاعدة ضمان الأموال.
ومنها أنه قد تقدم أن المباشر إذا اجتمع مع السبب كالذابح مع الدال ضمن كل واحد منهما فداء، واجتماعهما للمالك خروج عن القاعدة وإعطاء له زيادة عما يجب له. إلى غير ذلك من الإشكالات اللازمة من إطلاق كون الفداء في المملوك للمالك.
والأصح ما اختاره الشيخ في المبسوط (1)، والعلامة في جملة من كتبه، (2) ومن تأخر عنه (3) من أن الفداء في المملوك لله تعالى كغيره، ويجب على المتلف مع الفداء القيمة لمالكه إذا كان مضمونا، إعمالا للدليلين الدال أحدهما على لزوم الفداء بالصيد. والثاني على ضمان المتلف ما أتلفه بالمثل أو القيمة، ولو لم يتعلق بالمتلف الضمان لكون يده يد أمانة لزمه الفداء لا غير، وكذا لو وجب الفداء بالدلالة خاصة. وظاهر عبارة المنتهى يعطي أن هذا الحكم موضع وفاق بين الأصحاب، فإنه قال: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى والقيمة لمالكه. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة. وقال مالك، والمزني: لا يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك.