____________________
بل يأكل الميتة، لأنه إذا ذبحه صار ميتة بغير خلاف، وأما إن كان مذبوحا فلا يخلو ذابحه إما أن يكون محرما أو محلا، فإن كان محرما فلا فرق بينه وبين الميتة، وإن كان ذابحه محلا فإن ذبحه في الحرم فهو ميتة أيضا، وإن ذبحه في الحل، فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء أكل الصيد ولم يأكل الميتة، وإن كان غير قادر على فدائه أكل الميتة. قال: وهذا الذي يقوى في نفسي، لأن الأدلة تعضده وأصول المذهب تؤيده (1). هذا كلامه رحمه الله وما فصله أولا من كون الذابح محلا أو محرما في الحل أو الحرم جيد إن ثبت أن مذبوح المحرم (2) ميتة مطلقا لكنه غير واضح، ومع ذلك فيمكن أن يقال إن ذبح المحرم والمحل في الحرم الصيد على هذا الوجه يفيد الذكاة كما احتمله في الدروس (3)، لارتفاع النهي عن الذبح والحال هذه، وانتفاء ما يدل على عموم كون الذبح مع أحد هذين الوصفين لا يفيد شيئا، وكيف كان فالمعتمد ما أطلقه المفيد (4) والمرتضى (5) من أكل الصيد والفداء.
لنا: أن تحريم الميتة ثابت بالأدلة القطعية وإباحته مع وجود الصيد مشكوك فيه لاندفاع الضرورة المسوغة فيجب المنع منه إلى أن يقوم دليل على الإباحة. وما رواه الكليني في الصحيح، عن ابن بكير وزرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال:
(يأكل الصيد ويفدي) (6).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: (يأكل من
لنا: أن تحريم الميتة ثابت بالأدلة القطعية وإباحته مع وجود الصيد مشكوك فيه لاندفاع الضرورة المسوغة فيجب المنع منه إلى أن يقوم دليل على الإباحة. وما رواه الكليني في الصحيح، عن ابن بكير وزرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال:
(يأكل الصيد ويفدي) (6).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: (يأكل من