____________________
وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار قال، قال لحكم بن عتبة: سألت أبا جعفر عليه السلام، ما تقول في رجل أهدى له حمام أهلي وهو في الحرم؟
فقال: (أما إن كان مستويا خليت سبيله) (1).
وليس في الروايتين تصريح بعدم دخوله في الملك وإنما المستفاد منهما وجوب إرساله خاصة كما هو اختيار المصنف في النافع (2)، وحكاه فخر المحققين في شرحه عن الشيخ أيضا (3)، وهو متجه.
ويندرج في قول المصنف: ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد، تملكه بالشراء والاتهاب والإرث وغير ذلك من الأسباب المملكة، وعلى هذا فيكون الإحرام بالإضافة إلى الصيد من موانع الإرث. واستقرب العلامة في التذكرة انتقال الصيد إلى المحرم بالميراث ثم زوال ملكه عنه (4). ومستنده غير واضح.
وكيف كان فينبغي القطع بدخول الصيد النائي في الملك، تمسكا بعموم الأدلة وفحوى ما دل على بقائه في ملك المحرم.
قوله: (الفصل الرابع، في التوابع: كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف).
فقال: (أما إن كان مستويا خليت سبيله) (1).
وليس في الروايتين تصريح بعدم دخوله في الملك وإنما المستفاد منهما وجوب إرساله خاصة كما هو اختيار المصنف في النافع (2)، وحكاه فخر المحققين في شرحه عن الشيخ أيضا (3)، وهو متجه.
ويندرج في قول المصنف: ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد، تملكه بالشراء والاتهاب والإرث وغير ذلك من الأسباب المملكة، وعلى هذا فيكون الإحرام بالإضافة إلى الصيد من موانع الإرث. واستقرب العلامة في التذكرة انتقال الصيد إلى المحرم بالميراث ثم زوال ملكه عنه (4). ومستنده غير واضح.
وكيف كان فينبغي القطع بدخول الصيد النائي في الملك، تمسكا بعموم الأدلة وفحوى ما دل على بقائه في ملك المحرم.
قوله: (الفصل الرابع، في التوابع: كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف).