____________________
وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور:
الأول: إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم ولا استبعاد في ترتب الكفارة بذلك على المحل في الحل، لأن المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع أن يترتب عليه الكفارة بالنص الصحيح، وإن لم يجب عليه الكفارة مع مشاركته للمحرم في قتل الصيد. واحتمل الشارح قدس سره وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة على المحل في الحرم (1)، وهو ضعيف.
الثاني: إطلاق النص المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحل أو في الحرم أيضا، وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم، وقوى الشارح التضاعف على المحرم في الحرم، وحمل هذه الرواية على المحرم في الحل (2)، وهو حسن.
الثالث: قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للإرسال، فلا بد من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم، بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو، فلو تولى كسره المحرم فعليه الإرسال، ويمكن إلحاق الطبخ بالكسر لمشاركته إياه في منع الاستعداد للفرخ.
الرابع: لو كان المشتري للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصة، لأن إيجابه على المحل يقتضي إيجابه على المحرم بطريق أولى والزائد منفي بالأصل، ويحتمل وجوب الشاة كما لو باشر أحد المحرمين القتل ودل الآخر، ولعل هذا أجود. ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره وأكله أو كان مكسورا فأكله وجب عليه فداء الكسر والأكل قطعا. وفي لزوم الدرهم أو
الأول: إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم ولا استبعاد في ترتب الكفارة بذلك على المحل في الحل، لأن المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع أن يترتب عليه الكفارة بالنص الصحيح، وإن لم يجب عليه الكفارة مع مشاركته للمحرم في قتل الصيد. واحتمل الشارح قدس سره وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة على المحل في الحرم (1)، وهو ضعيف.
الثاني: إطلاق النص المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحل أو في الحرم أيضا، وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم، وقوى الشارح التضاعف على المحرم في الحرم، وحمل هذه الرواية على المحرم في الحل (2)، وهو حسن.
الثالث: قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للإرسال، فلا بد من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم، بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو، فلو تولى كسره المحرم فعليه الإرسال، ويمكن إلحاق الطبخ بالكسر لمشاركته إياه في منع الاستعداد للفرخ.
الرابع: لو كان المشتري للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصة، لأن إيجابه على المحل يقتضي إيجابه على المحرم بطريق أولى والزائد منفي بالأصل، ويحتمل وجوب الشاة كما لو باشر أحد المحرمين القتل ودل الآخر، ولعل هذا أجود. ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره وأكله أو كان مكسورا فأكله وجب عليه فداء الكسر والأكل قطعا. وفي لزوم الدرهم أو