____________________
لنا: ظاهر قوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ (1) جعل سبحانه جزاء العود الانتقام بعد أن جعل جزاء ابتدائه الفدية فلا تكون واجبة مع العود بمقتضى المقابلة. وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة) (2).
وقد روى الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك، وقال: (إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله تعالى: (ومن عاد فينتقم الله منه)) (3).
ثم قال الكليني رضي الله عنه قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه:
إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: (ومن عاد فينتقم الله منه) (4).
احتج القائلون بالتكرار بعموم قوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم) (5) فإنه يتناول المبتدئ والعائد، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم أصاب صيدا قال: (عليه الكفارة) قلت: فإنه عاد (6)
وقد روى الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك، وقال: (إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله تعالى: (ومن عاد فينتقم الله منه)) (3).
ثم قال الكليني رضي الله عنه قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه:
إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: (ومن عاد فينتقم الله منه) (4).
احتج القائلون بالتكرار بعموم قوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم) (5) فإنه يتناول المبتدئ والعائد، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم أصاب صيدا قال: (عليه الكفارة) قلت: فإنه عاد (6)