ولو كان محرما في الحرم اجتمع الأمران.
____________________
والأصح الاكتفاء بالجدي أيضا، وهو من أولاد المعز ما بلغ سنه كذلك، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان (فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) (١) واللام في قول المصنف: وفي فرخها للمحرم حمل، بمعنى على، وهو جائز في اللغة، بل واقع في القرآن الكريم قال الله تعالى: ﴿إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها﴾ (2) أي فعليها.
قوله: (وللمحل في الحرم نصف درهم).
يدل على ذلك روايات كثيرة، منها صحيحة حفص بن البختري المتقدمة، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي: (لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم، فقال: (عليك قيمتهما) قلت: كم قيمتهما؟ قال: (درهم وهو خير منهما) (3) وفي صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج: (في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم) (4).
قوله: (ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران).
أي ولو كان القاتل محرما في الحرم اجتمع عليه الشاة والدرهم في الحمامة، والحمل ونصف الدرهم في الفرخ، وإنما اجتمعا عليه لأنه هتك
قوله: (وللمحل في الحرم نصف درهم).
يدل على ذلك روايات كثيرة، منها صحيحة حفص بن البختري المتقدمة، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي: (لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم، فقال: (عليك قيمتهما) قلت: كم قيمتهما؟ قال: (درهم وهو خير منهما) (3) وفي صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج: (في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم) (4).
قوله: (ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران).
أي ولو كان القاتل محرما في الحرم اجتمع عليه الشاة والدرهم في الحمامة، والحمل ونصف الدرهم في الفرخ، وإنما اجتمعا عليه لأنه هتك