مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٢
وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع.
____________________
بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: (جديين أو حملين) (1).
وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين المحل في الحرم والمحرم في الحل والحرم، وعبارة المصنف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد التحرك وفصل الحكم قبله. وصرح الشهيدان بأن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل وأنه يجب على المحل في الحرم نصف درهم، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم (2) وهو غير واضح، لاختصاص الرواية الثانية بحمام الحرم، وظهور الرواية الأولى في التعميم.
قوله: (وقبل التحرك، على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع).
أما وجوب الدرهم على المحرم في الحل فيدل عليه قوله عليه السلام في حسنة حريز: (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض (3) فعليه درهم) (4).
وأما أنه يجب على المحل في الحرم ربع درهم، فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة حفص بن البختري: (في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم) (5).

(١) التهذيب: ٣٥٨ / ١٢٤٣، الاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٦، الوسائل ٩: ٢١٩ أبواب كفارات الصيد ب ٢٦ ح ٢.
(٢) الشهيد الأول في الدروس: ١٠٠، والشهيد الثاني في المسالك ١: ١٣٧.
(٣) في " ض " و " م ": البيضة.
(٤) الكافي ٤: ٣٨٩ / ١، التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٧، الاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٨، الوسائل ٩: ١٩٣ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ١.
(٥) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٠، التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٦، الاستبصار ٢: ٢٠٠ / 677، الوسائل 9: 196 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 5.
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست