____________________
بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: (جديين أو حملين) (1).
وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين المحل في الحرم والمحرم في الحل والحرم، وعبارة المصنف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد التحرك وفصل الحكم قبله. وصرح الشهيدان بأن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل وأنه يجب على المحل في الحرم نصف درهم، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم (2) وهو غير واضح، لاختصاص الرواية الثانية بحمام الحرم، وظهور الرواية الأولى في التعميم.
قوله: (وقبل التحرك، على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع).
أما وجوب الدرهم على المحرم في الحل فيدل عليه قوله عليه السلام في حسنة حريز: (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض (3) فعليه درهم) (4).
وأما أنه يجب على المحل في الحرم ربع درهم، فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة حفص بن البختري: (في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم) (5).
وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين المحل في الحرم والمحرم في الحل والحرم، وعبارة المصنف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد التحرك وفصل الحكم قبله. وصرح الشهيدان بأن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل وأنه يجب على المحل في الحرم نصف درهم، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم (2) وهو غير واضح، لاختصاص الرواية الثانية بحمام الحرم، وظهور الرواية الأولى في التعميم.
قوله: (وقبل التحرك، على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع).
أما وجوب الدرهم على المحرم في الحل فيدل عليه قوله عليه السلام في حسنة حريز: (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض (3) فعليه درهم) (4).
وأما أنه يجب على المحل في الحرم ربع درهم، فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة حفص بن البختري: (في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم) (5).