مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٤

____________________
طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم) (1).
ورواية حماد بن عثمان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب طيرين، واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم؟ قال:
(يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا ويطعمه حمام الحرم، ويتصدق بجزاء الآخر) (2) ومقتضى الرواية تعين كون العلف قمحا، لكنها ضعيفة السند (3). والأصح التخيير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وشراء العلف به، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: (يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم) (4).
وما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة، درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (5) والمراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء، وهي المقدرة في الأخبار بالدرهم ونصفه وربعه.
وذكر الشارح قدس سره أن المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء (6)، وهو غير واضح.

(١) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٧، الوسائل ٩: ١٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٤: ٣٩٠ / ١٠، التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٨، الوسائل ٩: ٢١٤ أبواب كفارات الصيد ب ٢٢ ح ٦.
(٣) لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو ضعيف.
(٤) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، الوسائل ٩: ٢٠٧ أبواب كفارات الصيد ب ١٦ ح ١.
(٥) الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، الوسائل ٩: ١٩٨ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٣، ورواها في التهذيب ٥: ٣٧٠ / 1289.
(6) المسالك: 1: 127.
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: سهل بن زياد (1)، الصيد (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست