____________________
طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم) (1).
ورواية حماد بن عثمان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب طيرين، واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم؟ قال:
(يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا ويطعمه حمام الحرم، ويتصدق بجزاء الآخر) (2) ومقتضى الرواية تعين كون العلف قمحا، لكنها ضعيفة السند (3). والأصح التخيير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وشراء العلف به، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: (يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم) (4).
وما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة، درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (5) والمراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء، وهي المقدرة في الأخبار بالدرهم ونصفه وربعه.
وذكر الشارح قدس سره أن المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء (6)، وهو غير واضح.
ورواية حماد بن عثمان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب طيرين، واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم؟ قال:
(يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا ويطعمه حمام الحرم، ويتصدق بجزاء الآخر) (2) ومقتضى الرواية تعين كون العلف قمحا، لكنها ضعيفة السند (3). والأصح التخيير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وشراء العلف به، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: (يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم) (4).
وما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة، درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (5) والمراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء، وهي المقدرة في الأخبار بالدرهم ونصفه وربعه.
وذكر الشارح قدس سره أن المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء (6)، وهو غير واضح.