المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٧
وإياك وسدل (1) الثوب في الصلاة، فإن أمير المؤمنين - عليه السلام - خرج على قوم يصلون قد أسدلوا أرديتهم فقال: مالكم قد أسدلتم ثيابكم، كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟ - يعني من بيعهم - (2).
ولا بأس بالصلاة (3) في القميص الواحد إذا كان كثيفا (4).
ولا بأس برد «السلام عليكم» في صلاة مفروضة، تقول: «سلام عليكم» كما سلم عليك (5).
ولا بأس للمصلي أن يتقدم أمامه بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء، وليس له أن يتأخر (6).

١ - السدل: وهو أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه. وقيل:
هو أن يضع وسط الأزار على رأسه، ويرسل طرفيه على يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه «مجمع البحرين:
١
/ ٣٥٥ - سدل -».
٢ - عنه البحار: ٨٣ / ٢٠٣ ح ١٣، وفي الوسائل: ٤ / ٣٩٩ - أبواب لباس المصلي - ب ٢٥ ح ٣ عنه وعن الفقيه: ١ / ١٦٨ ح ٤٢ مثله، وكذا في مجمع البحرين: ١ / ٣٥٥ - سدل -، ودعائم الإسلام: ١ / ١٧٦.
٣ - «في الصلاة» ج.
٤ - الكافي: ٣ / ٣٩٤ ضمن ح ٢، والتهذيب: ٢ / ٢١٧ ح ٦٣ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٤ / ٣٨٩ - أبواب لباس المصلي - ب ٢٢ ح ١. وفي دعائم الإسلام: ١ / ١٧٦ باختلاف يسير في اللفظ.
٥ - قرب الإسناد: ٢٠٩ ح ٨١٥، والكافي: ٣ / ٣٦٦ ح ١، والفقيه: ١ / ٢٤٠ ح ١، والتهذيب: ٢ / ٣٢٨ ح ٢٠٤ باختلاف في اللفظ، وكذا في السرائر: ٣ / ٢٠٤ نقلا عن كتاب ابن محبوب، عنها الوسائل: ٧ / ٢٦٧ - أبواب قواطع الصلاة - ب ١٦ ح ٢ و ح ٥ و ح ٧، وفي البحار: ٨٤ / ٢٩٦ ح ١٦ عن قرب الإسناد.
٦ - الكافي: ٣ / ٣٨٥ ح ٢، والتهذيب: ٣ / ٢٧٢ ح ١٠٧ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٨ / ٣٨٥ - أبواب صلاة الجماعة - ب ٤٦ ح ٥. وانظر السرائر: ٣ / 566، عنه البحار: 84 / 287 ح 11، والوسائل: 7 / 287 - أبواب قواطع الصلاة - ب 30 ح 1.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست