____________________
قوله: (ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية).
هذا هو المشهور بين الأصحاب وقد ورد بجواز التقديم روايات كثيرة، كصحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال: (هو والله سواء عجله أو أخره) (1).
وموثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة، أيقدم طوافه أم يؤخره؟ فقال؟ (سواء) (2).
وروي عن زرارة في الموثق أيضا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أم يؤخره؟ فقال: (يقدمه) فقال: رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، فقلت من شيخك؟ فقال: علي بن الحسين فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لأمه (3).
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم هنا أيضا محتجا بالإجماع على وجوب الترتيب (4) (قال في المنتهى: وهو مذهب الجمهور كافة، ثم أجاب عن حجة ابن إدريس) (5) بمنع الاجماع في موضع الخلاف، قال:
على أن شيخنا رحمه الله قد ادعى إجماع الطائفة على جواز التقديم فكيف
هذا هو المشهور بين الأصحاب وقد ورد بجواز التقديم روايات كثيرة، كصحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال: (هو والله سواء عجله أو أخره) (1).
وموثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة، أيقدم طوافه أم يؤخره؟ فقال؟ (سواء) (2).
وروي عن زرارة في الموثق أيضا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أم يؤخره؟ فقال: (يقدمه) فقال: رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، فقلت من شيخك؟ فقال: علي بن الحسين فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لأمه (3).
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم هنا أيضا محتجا بالإجماع على وجوب الترتيب (4) (قال في المنتهى: وهو مذهب الجمهور كافة، ثم أجاب عن حجة ابن إدريس) (5) بمنع الاجماع في موضع الخلاف، قال:
على أن شيخنا رحمه الله قد ادعى إجماع الطائفة على جواز التقديم فكيف