____________________
الحيض بعده، واستدلوا على هذا التأويل بما رواه الشيخ، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى) (1).
وعن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إن كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: (نعم هكذا تعجل) (2).
وفي الصحيح عن صفوان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت) (3).
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم مطلقا (4)، وهو ضعيف، بل لولا الاجماع المدعى (5) على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها، لاستفاضة الروايات الواردة بذلك صحة سندها ووضوح دلالتها وقصور الأخبار المنافية لذلك من حيث السند أو المتن (ومع ذلك فالجواز غير بعيد) (6).
وعن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إن كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: (نعم هكذا تعجل) (2).
وفي الصحيح عن صفوان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت) (3).
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم مطلقا (4)، وهو ضعيف، بل لولا الاجماع المدعى (5) على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها، لاستفاضة الروايات الواردة بذلك صحة سندها ووضوح دلالتها وقصور الأخبار المنافية لذلك من حيث السند أو المتن (ومع ذلك فالجواز غير بعيد) (6).