____________________
(لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف) (1) وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل بن مرار وهو مجهول، وعلي بن أبي حمزة وأبي بصير وهو يحيى بن القاسم وهما واقفيان (2).
وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا، كصحيحة علي بن يقطين وقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال: (لا بأس به) (3).
وصحيحة حفص بن البختري، عن أبي الحسن عليه السلام: في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال: (هما سواء أخر ذلك أو قدمه) يعني للمتمتع (4).
وصحيحة جميل (5): أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال: (هما سيان قدمت أو أخرت) (6).
وأجاب الشيخ (7) ومن تبعه (8) عن هذه الروايات بالحمل على الشيخ الكبير والمريض اللذين يخافان من الزحام بعد العود والمرأة التي تخاف وقوع
وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا، كصحيحة علي بن يقطين وقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال: (لا بأس به) (3).
وصحيحة حفص بن البختري، عن أبي الحسن عليه السلام: في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال: (هما سواء أخر ذلك أو قدمه) يعني للمتمتع (4).
وصحيحة جميل (5): أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال: (هما سيان قدمت أو أخرت) (6).
وأجاب الشيخ (7) ومن تبعه (8) عن هذه الروايات بالحمل على الشيخ الكبير والمريض اللذين يخافان من الزحام بعد العود والمرأة التي تخاف وقوع