____________________
المحتمل للزيادة عمدا، والقطع المحتمل للنقيصة (1). ويتوجه عليه منع تأثير احتمال الزيادة، كما سيجئ في مسألة الشك في النقصان.
قوله: (وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخ (2) والصدوق (3) وابن البراج (4) وابن إدريس (5) وغيرهم (6) وقال المفيد رحمه الله: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا (7) وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته (8) وأبي الصلاح (9) وابن الجنيد (10) وهو المعتمد.
لنا: الأصل، وما رواه الكليني رضي الله عنه في الصحيح، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: (فليعد طوافه) قلت: ففاته، فقال: (ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلي وأفضل) (11).
وما رواه الشيخ في الصحيح أيضا، عن منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال؟ (هلا استأنفت؟) قلت: قد طفت وذهبت، قال: (ليس عليك
قوله: (وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخ (2) والصدوق (3) وابن البراج (4) وابن إدريس (5) وغيرهم (6) وقال المفيد رحمه الله: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا (7) وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته (8) وأبي الصلاح (9) وابن الجنيد (10) وهو المعتمد.
لنا: الأصل، وما رواه الكليني رضي الله عنه في الصحيح، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: (فليعد طوافه) قلت: ففاته، فقال: (ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلي وأفضل) (11).
وما رواه الشيخ في الصحيح أيضا، عن منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال؟ (هلا استأنفت؟) قلت: قد طفت وذهبت، قال: (ليس عليك