____________________
النساء، فإن الحكم بصحة الحج مع تعمد الإخلال به يتوقف على الدليل وربما أمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (وعليه يعني المفرد طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج) (1) فإن المراد بهذا الطواف طواف النساء، وكونه بعد الحج يقتضي خروجه عن حقيقته، فلا يكون فواته مؤثرا في بطلانه.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا، ولم تطف طواف النساء، ويأبى الجمال أن يقيم عليها، قال:
فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها) ثم رفع رأسه إليه فقال: (تمضي فقد تم حجها) (2).
ويتحقق ترك الطواف في الحج بخروج ذي الحجة قبل فعله، وفي عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله، وفي العمرة المفردة المجامعة لحج الإفراد أو القران بخروج السنة بناءا على وجوب إيقاعها فيها، لكنه غير واضح، وفي المجردة إشكال، إذ يحتمل وجوب الإتيان بالطواف فيها مطلقا لعدم التوقيت والبطلان بالخروج من مكة بنية الإعراض عن فعله.
واحتمل الشارح قدس سره تحقق الترك في الجميع بنية الإعراض عنه والرجوع إلى ما يعد تركا في العرف (3)، وهو غير واضح، لأنه مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه فينتفي المقتضي للبطلان.
والمراد بالعامد هنا العالم بالحكم كما يظهر من مقابلته بالناسي، وقد
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا، ولم تطف طواف النساء، ويأبى الجمال أن يقيم عليها، قال:
فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها) ثم رفع رأسه إليه فقال: (تمضي فقد تم حجها) (2).
ويتحقق ترك الطواف في الحج بخروج ذي الحجة قبل فعله، وفي عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله، وفي العمرة المفردة المجامعة لحج الإفراد أو القران بخروج السنة بناءا على وجوب إيقاعها فيها، لكنه غير واضح، وفي المجردة إشكال، إذ يحتمل وجوب الإتيان بالطواف فيها مطلقا لعدم التوقيت والبطلان بالخروج من مكة بنية الإعراض عن فعله.
واحتمل الشارح قدس سره تحقق الترك في الجميع بنية الإعراض عنه والرجوع إلى ما يعد تركا في العرف (3)، وهو غير واضح، لأنه مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه فينتفي المقتضي للبطلان.
والمراد بالعامد هنا العالم بالحكم كما يظهر من مقابلته بالناسي، وقد