____________________
شئ) (1).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال: (يبني على يقينه) (2) والبناء على اليقين هو معنى البناء على الأقل.
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أم سبعة طواف فريضة، قال: (فليعد طوافه) قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال:
(ليس عليه شئ) (3).
وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال: (يستقبل) (4).
وعن حنان بن سدير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل طاف فأوهم قال إني طفت أربعة وقال طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة؟ ثم قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن علي الثلاث، فإنه يجوز له) (5).
والجواب عن هذه الروايات أولا بالطعن في السند، بأن في طريق الأولى عبد الرحمن بن سيابة وهو مجهول، وفي طريق الثانية النخعي وهو مشترك، وراوي الثالثة وهو حنان بن سدير قال الشيخ: إنه واقفي.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال: (يبني على يقينه) (2) والبناء على اليقين هو معنى البناء على الأقل.
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أم سبعة طواف فريضة، قال: (فليعد طوافه) قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال:
(ليس عليه شئ) (3).
وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال: (يستقبل) (4).
وعن حنان بن سدير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل طاف فأوهم قال إني طفت أربعة وقال طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة؟ ثم قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن علي الثلاث، فإنه يجوز له) (5).
والجواب عن هذه الروايات أولا بالطعن في السند، بأن في طريق الأولى عبد الرحمن بن سيابة وهو مجهول، وفي طريق الثانية النخعي وهو مشترك، وراوي الثالثة وهو حنان بن سدير قال الشيخ: إنه واقفي.