____________________
جزورا، وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه) (1).
وصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: (يهريق دما) (2).
وهو احتجاج ضعيف، لاختصاص الرواية الأولى بالعالم، ولأن المتبادر من الرواية الثانية وقوع الوقاع قبل الزيارة لا قبل الإتيان بالطواف المنسي. والأجود الاستدلال على هذا القول بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: (يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه) (3).
وقال ابن إدريس (4) والمصنف وأكثر الأصحاب إنما تجب الكفارة بالمواقعة بعد الذكر، لأن من واقع قبل الذكر حكمه حكم من واقع ناسيا لإحرامه، وسيأتي إن شاء الله أن من هذا شأنه لا كفارة عليه، وهو جيد لولا ورود الرواية باللزوم مع التصريح فيها باستمرار النسيان إلى ما بعد المواقعة.
وذكر الشارح أن في قول المصنف: ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر، تسامحا فإن الذي يناسب حمله على ذلك الرواية لا القول (5).
وصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: (يهريق دما) (2).
وهو احتجاج ضعيف، لاختصاص الرواية الأولى بالعالم، ولأن المتبادر من الرواية الثانية وقوع الوقاع قبل الزيارة لا قبل الإتيان بالطواف المنسي. والأجود الاستدلال على هذا القول بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: (يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه) (3).
وقال ابن إدريس (4) والمصنف وأكثر الأصحاب إنما تجب الكفارة بالمواقعة بعد الذكر، لأن من واقع قبل الذكر حكمه حكم من واقع ناسيا لإحرامه، وسيأتي إن شاء الله أن من هذا شأنه لا كفارة عليه، وهو جيد لولا ورود الرواية باللزوم مع التصريح فيها باستمرار النسيان إلى ما بعد المواقعة.
وذكر الشارح أن في قول المصنف: ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر، تسامحا فإن الذي يناسب حمله على ذلك الرواية لا القول (5).