مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ١٦
ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي.
____________________
فهو مجمع عليه بين الأصحاب أيضا، حكاه في التذكرة وقال: إن القارن يكفيه ما ساقه إجماعا، وإن استحب له الأضحية (١). ويدل عليه مضافا الأصل قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمار في المفرد: (وليس عليه هدي ولا أضحية) (٢).
قوله: (ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي).
هذا أحد الأقوال في المسألة، وقال الشيخ: لا يلزمه دم (٣). وبه قطع المصنف فيما سبق في ذكر أقسام الحج (٤)، وحكى الشهيد في الدروس عن المصنف قولا ثالثا، وهو الوجوب إذا تمتع ابتداءا، لا إذا عدل إلى التمتع ثم قال: ويحتمل الوجوب إن كان لغير حج الاسلام (٥). والأصح وجوب مطلقا، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الهدي على المتمتع من غير تفصيل.
احتج الشيخ رحمه الله على السقوط بقوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (6) فإن معناه أن الهدي لا يلزم إلا من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، قال: ويجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا (7).
وأجاب عنه في المختلف بأن عود الإشارة هنا إلى الأبعد أولى، لما عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد والأبعد في

(١) التذكرة ١: ٣٧٨.
(٢) التهذيب ٥: ٤١ / ١٢٢، الوسائل ٨: ١٤٩ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١.
(٣) الخلاف ١: ٤٢٣.
(٤) في ج ٧ ص ١٩١.
(٥) الدروس: ١٢٦.
(٦) البقرة: ١٩٦.
(٧) الخلاف ١: ٤٢٣.
(١٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست