____________________
تجزي؟ فقال: (عن سبعين) (1) ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم) (2).
وفي معنى هذه الروايات غيرها وكلها ضعيفة السند، نعم روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون، وهم مترافقون، ليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة فقال: (لا أحب ذلك إلا من ضرورة) (3).
والمسألة محل تردد، وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة كما تضمنته رواية معاوية بن عمار المتقدمة غير بعيد، لاعتبار سند الرواية، واعتضادها بباقي الروايات.
والخوان كغراب وكتاب: ما يؤكل عليه الطعام، قاله في القاموس (4)، والظاهر أن المراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل، وقيل: إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت (5)، وهو أعم من ذلك.
قوله: (ويجوز ذلك في الندب).
أي في الهدي المندوب، وهو الأضحية، والمبعوث من الآفاق، والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد. ولا يجوز أن يكون المراد به
وفي معنى هذه الروايات غيرها وكلها ضعيفة السند، نعم روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون، وهم مترافقون، ليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة فقال: (لا أحب ذلك إلا من ضرورة) (3).
والمسألة محل تردد، وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة كما تضمنته رواية معاوية بن عمار المتقدمة غير بعيد، لاعتبار سند الرواية، واعتضادها بباقي الروايات.
والخوان كغراب وكتاب: ما يؤكل عليه الطعام، قاله في القاموس (4)، والظاهر أن المراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل، وقيل: إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت (5)، وهو أعم من ذلك.
قوله: (ويجوز ذلك في الندب).
أي في الهدي المندوب، وهو الأضحية، والمبعوث من الآفاق، والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد. ولا يجوز أن يكون المراد به