____________________
وأخرى له، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟
قال: أشد الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل مجردا (1) (يجرد - ئل).
ولا يضر القول في (إسحاق).
وموثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود (2).
وأما مرسلة حريز عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين (3).
ورواية طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يجرد في حد ولا يشنبخ (4) يعني يمده قال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها أن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه (5).
فلا ينافيان ما تقدم حيث دلت الأولى على كون الضرب بين الضربين، لا أن يضرب أشد الضرب، والثانية دلت على التفصيل لا أنه يضرب عريانا، فإنه يمكن الحمل على التخيير وأنه قد يكون الزاني ضعيفا لا يستطيع أشد الضرب أو تقتضي المصلحة أن لا يضرب الضرب الشديد أو لا يضرب عريانا.
مع أن الأولى أحسن سندا وأظهر.
واعلم أنه ما علم كون ضرب الزانية أشد أو أخف فيمكن أن يكون ضربا بين الضربين.
قال: أشد الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل مجردا (1) (يجرد - ئل).
ولا يضر القول في (إسحاق).
وموثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود (2).
وأما مرسلة حريز عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين (3).
ورواية طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يجرد في حد ولا يشنبخ (4) يعني يمده قال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها أن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه (5).
فلا ينافيان ما تقدم حيث دلت الأولى على كون الضرب بين الضربين، لا أن يضرب أشد الضرب، والثانية دلت على التفصيل لا أنه يضرب عريانا، فإنه يمكن الحمل على التخيير وأنه قد يكون الزاني ضعيفا لا يستطيع أشد الضرب أو تقتضي المصلحة أن لا يضرب الضرب الشديد أو لا يضرب عريانا.
مع أن الأولى أحسن سندا وأظهر.
واعلم أنه ما علم كون ضرب الزانية أشد أو أخف فيمكن أن يكون ضربا بين الضربين.