____________________
مع أنه ينبغي أن يقول: رواية زرارة فإنه الراوي عن الإمام عليه السلام.
هذا في النفس وأما في الأطراف التي يتحقق فيها الاكراه بمعنى يجوز بل يجب عليه ارتكاب المكره ولا يتركه فحينئذ لا شك أن السبب أقوى فلا قصاص ولا دية على المباشر.
ويحتمل القصاص على المكره فإنه الفاعل، والمباشر كالآلة، والدية (1) لأنه غير مباشر حقيقة، وهو ظاهر.
هذا كله إذا كان المكره والمكره بالغين عاقلين وحرين أما إذا كان المكره غير مكلف، فالظاهر عدم الحبس، بل التعزير والتأديب حتى لا يعود إلى مثله.
والظاهر عدم الفرق فيه بين الحر وغيره.
وأما المكره الغير المميز فالظاهر عدم شئ عليه فيقتل لأنه أقوى، وغير المميز مثل الآلة له.
وإن كان مميزا فيحتمل كون القصاص على الآمر أيضا لعدم التكليف على المكره واسقاط الدم غير معقول، بل والدية أيضا لأنه عمد.
ويحتمل الدية على عاقلة المكره لأن عمده خطأ وخطائه على عاقلته وحينئذ يحتمل حبس الآمر للخبر.
ولا يضر عدم العمل بجزئه الآخر لعدم التكليف وعدم القتل عليه.
ويحتمل الدية على الآمر.
ونقل عن الشيخ في النهاية والمبسوط القصاص من المكره إن بلغ عشر سنين (2).
ووجهه غير ظاهر.
هذا في النفس وأما في الأطراف التي يتحقق فيها الاكراه بمعنى يجوز بل يجب عليه ارتكاب المكره ولا يتركه فحينئذ لا شك أن السبب أقوى فلا قصاص ولا دية على المباشر.
ويحتمل القصاص على المكره فإنه الفاعل، والمباشر كالآلة، والدية (1) لأنه غير مباشر حقيقة، وهو ظاهر.
هذا كله إذا كان المكره والمكره بالغين عاقلين وحرين أما إذا كان المكره غير مكلف، فالظاهر عدم الحبس، بل التعزير والتأديب حتى لا يعود إلى مثله.
والظاهر عدم الفرق فيه بين الحر وغيره.
وأما المكره الغير المميز فالظاهر عدم شئ عليه فيقتل لأنه أقوى، وغير المميز مثل الآلة له.
وإن كان مميزا فيحتمل كون القصاص على الآمر أيضا لعدم التكليف على المكره واسقاط الدم غير معقول، بل والدية أيضا لأنه عمد.
ويحتمل الدية على عاقلة المكره لأن عمده خطأ وخطائه على عاقلته وحينئذ يحتمل حبس الآمر للخبر.
ولا يضر عدم العمل بجزئه الآخر لعدم التكليف وعدم القتل عليه.
ويحتمل الدية على الآمر.
ونقل عن الشيخ في النهاية والمبسوط القصاص من المكره إن بلغ عشر سنين (2).
ووجهه غير ظاهر.