____________________
وإن كان لآفة من صمم أو خرس، توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة للمطلوب. ولو بواسطة من يعرف إشارته. ويفتقر حينئذ إلى اثنين عدلين، لأنها شهادة.
وإن كان سكوته عنادا ففيه أقوال:
أحدها: قول الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2)، وقبله المفيد (3) وسلار (4)، واختاره المصنف والمتأخرون (5)، إنه يلزم بالجواب، فإن أصر حبس حتى يبين، لأن الجواب حق عليه، فيجوز حبسه لاستيفائه منه.
والثاني: ما نقله المصنف - رحمه الله - من أنه يجبر حتى يجيب من غير حبس، بل يضرب ويبالغ معه في الإهانة إلى أن يجيب.
وثالثها: قول الشيخ في المبسوط (6) يقول له الحاكم ثلاثا: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك. واختاره ابن إدريس (7). وهو مبني على عدم القضاء بالنكول، وإلا قضى عليه بامتناعه بعد عرض الحكم عليه با لنكول.
وفيه: منع كون السكوت نكولا، سواء قضينا به أم لا. فالقول الأول هو الأقوى. وذكر المصنف أنه مروي (8) أيضا، ولم نقف على روايته.
وإن كان سكوته عنادا ففيه أقوال:
أحدها: قول الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2)، وقبله المفيد (3) وسلار (4)، واختاره المصنف والمتأخرون (5)، إنه يلزم بالجواب، فإن أصر حبس حتى يبين، لأن الجواب حق عليه، فيجوز حبسه لاستيفائه منه.
والثاني: ما نقله المصنف - رحمه الله - من أنه يجبر حتى يجيب من غير حبس، بل يضرب ويبالغ معه في الإهانة إلى أن يجيب.
وثالثها: قول الشيخ في المبسوط (6) يقول له الحاكم ثلاثا: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك. واختاره ابن إدريس (7). وهو مبني على عدم القضاء بالنكول، وإلا قضى عليه بامتناعه بعد عرض الحكم عليه با لنكول.
وفيه: منع كون السكوت نكولا، سواء قضينا به أم لا. فالقول الأول هو الأقوى. وذكر المصنف أنه مروي (8) أيضا، ولم نقف على روايته.