____________________
في الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة للمدعي قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له (1) وهذا حصر على تقدير الدعوى فلا يقضي بمجرد النكول (واحتج) الشيخ في الخلاف أيضا بقوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم (2) فأثبت تعالى يمينا مردودة بعد يمين أي بعد وجوب يمين (احتج الأولون) بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ألزم أخرس بدين ادعى عليه فأنكر ونكل عن اليمين فألزمه علي عليه السلام بالدين بامتناعه عن اليمين (3) والجواب باحتمال التزامه بالدين عقيب إحلاف المدعي جمعا بين الأدلة.
قال قدس الله سره: الثالث السكوت (إلى قوله) على المدعي.
أقول: إذا ادعى المدعي عند الحاكم وسأل الحاكم خصمه الجواب سؤالا شرعيا فسكت الخصم عن الجواب مختارا عنادا من غير آفة ففيه ثلاثة أقوال (ألف) قول الشيخ في النهاية والخلاف والمفيد وابن حمزة وسلار أنه يلزمه بالجواب فإن امتنع حبسه حتى يبين (ب) نقل المصنف وشيخنا أبو القاسم بن سعيد أنه يجبر عليه حتى يجيب (ج) قال الشيخ في المبسوط يقول له الحاكم ثلاثا إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك وقال قوم يحبسه حتى يجيب بإقرار أو إنكار ولا يجعله ناكلا فيقتضي بالنكول أو السكوت
قال قدس الله سره: الثالث السكوت (إلى قوله) على المدعي.
أقول: إذا ادعى المدعي عند الحاكم وسأل الحاكم خصمه الجواب سؤالا شرعيا فسكت الخصم عن الجواب مختارا عنادا من غير آفة ففيه ثلاثة أقوال (ألف) قول الشيخ في النهاية والخلاف والمفيد وابن حمزة وسلار أنه يلزمه بالجواب فإن امتنع حبسه حتى يبين (ب) نقل المصنف وشيخنا أبو القاسم بن سعيد أنه يجبر عليه حتى يجيب (ج) قال الشيخ في المبسوط يقول له الحاكم ثلاثا إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك وقال قوم يحبسه حتى يجيب بإقرار أو إنكار ولا يجعله ناكلا فيقتضي بالنكول أو السكوت