____________________
ورووا عن أبي موسى الأشعري قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد، فوفى أحدهما ولم يف الآخر، قضى للذي وفي علي الذي لم يف) (1). والمراد به مع البينة، لاستحالة الحكم بمجرد دعواه، وهو أعم من حضور خصم من شريك ووكيل وعدمه.
ومن طريق الخاصة رواية جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما عليهما السلام قال: (الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم) (2). ولأنه كسماع البينة.
ثم إن كان غائبا عن البلد قضي عليه باتفاق أصحابنا، سواء كان بعيدا أم قريبا. وكذا لو كان حاضرا في البلد وتعذر حضوره [في] (3) مجلس الحكم، إما قصدا أو لعارض.
ولو لم يتعذر حضوره فالمشهور الجواز أيضا، لعموم الأدلة. وقال الشيخ في المبسوط (4): لا يحكم عليه حينئذ، لأن القضاء على الغائب موضع ضرورة فيقتصر فيه على محلها، ولأنه ربما وجد مطعنا ومدفعا، وجاز في الغائب للمشقة بطول انتظاره. والأظهر الأول.
ومن طريق الخاصة رواية جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما عليهما السلام قال: (الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم) (2). ولأنه كسماع البينة.
ثم إن كان غائبا عن البلد قضي عليه باتفاق أصحابنا، سواء كان بعيدا أم قريبا. وكذا لو كان حاضرا في البلد وتعذر حضوره [في] (3) مجلس الحكم، إما قصدا أو لعارض.
ولو لم يتعذر حضوره فالمشهور الجواز أيضا، لعموم الأدلة. وقال الشيخ في المبسوط (4): لا يحكم عليه حينئذ، لأن القضاء على الغائب موضع ضرورة فيقتصر فيه على محلها، ولأنه ربما وجد مطعنا ومدفعا، وجاز في الغائب للمشقة بطول انتظاره. والأظهر الأول.