____________________
لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت له عليه حق) (1).
وهذه الرواية مع اشتهار مضمونها بين الأصحاب وتلقيها بالقبول معللة، فكانت مخصصة للروايتين السابقتين (2)، والتعليل يقوي جانبها. مع أن في طريقها محمد بن عيسى العبيدي، وهو ضعيف على الأصح، وياسين الضرير، ولا نص على توثيقه، بل ولا على مدحه (3).
وعلى تقدير تعين العمل بها - نظرا إلى جبر ضعفها بالشهرة، أو للاتفاق عليها - ففي تعدي حكمها إلى غير ما دلت عليه مما ساواه في المعنى، كالدعوى على الغائب والطفل والمجنون، قولان أشبههما عند المصنف - رحمه الله - العدم، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص والوفاق.
وذهب الأكثر إلى تعدي الحكم إلى من ذكر، لمشاركتهم للميت في العلة المومى إليها في النص، وهو أنه ليس للمدعى عليه لسان يجيب به، فيكون من باب منصوص العلة، أو من باب اتحاد طريق المسألتين، لا من باب القياس الممنوع. ولأن الحكم في الأموال مبني على الاحتياط التام، وهو يحصل بانضمام اليمين، ومن ثم ذهب أكثر من (4) خالفنا إلى ذلك من غير استناد إلى نص، فيكون أرباب النص أولى بالحكم.
وفيه نظر، لأن العلة الظاهرة في الخبر - على تقدير تسليمه - كون المدعى عليه ليس بحي، وهذه العلة منتفية عن المذكورين. وأيضا فإن مورد النص - وهو
وهذه الرواية مع اشتهار مضمونها بين الأصحاب وتلقيها بالقبول معللة، فكانت مخصصة للروايتين السابقتين (2)، والتعليل يقوي جانبها. مع أن في طريقها محمد بن عيسى العبيدي، وهو ضعيف على الأصح، وياسين الضرير، ولا نص على توثيقه، بل ولا على مدحه (3).
وعلى تقدير تعين العمل بها - نظرا إلى جبر ضعفها بالشهرة، أو للاتفاق عليها - ففي تعدي حكمها إلى غير ما دلت عليه مما ساواه في المعنى، كالدعوى على الغائب والطفل والمجنون، قولان أشبههما عند المصنف - رحمه الله - العدم، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص والوفاق.
وذهب الأكثر إلى تعدي الحكم إلى من ذكر، لمشاركتهم للميت في العلة المومى إليها في النص، وهو أنه ليس للمدعى عليه لسان يجيب به، فيكون من باب منصوص العلة، أو من باب اتحاد طريق المسألتين، لا من باب القياس الممنوع. ولأن الحكم في الأموال مبني على الاحتياط التام، وهو يحصل بانضمام اليمين، ومن ثم ذهب أكثر من (4) خالفنا إلى ذلك من غير استناد إلى نص، فيكون أرباب النص أولى بالحكم.
وفيه نظر، لأن العلة الظاهرة في الخبر - على تقدير تسليمه - كون المدعى عليه ليس بحي، وهذه العلة منتفية عن المذكورين. وأيضا فإن مورد النص - وهو