____________________
نفس الأمر، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله تعالى أن يتخلص من حق المدعي، كما كان عليه [له] (1) ذلك قبل الحلف.
وأما المدعي فإن لم يكن له بينة بقي حفه في ذمته إلى يوم القيامة، ولم يكن له أن يطالبه به، ولا أن يأخذه مقاصة، كما كان له ذلك قبل التحليف، ولا معاودة المحاكمة، ولا تسمع دعواه لو فعل.
هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف. ومستنده أخبار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله: (من حلف لكم فصدقوه) (2). وقوله عليه السلام: (من حلف له فليرض) (3). ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه، فاستحلفه فحلف أن لا حق له عليه، وذهبت اليمين بحق المدعي، فلا حق له، قلت له: وإن كانت له عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكان اليمين قد أبطل كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه) (4).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: (في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه) (5).
وأما المدعي فإن لم يكن له بينة بقي حفه في ذمته إلى يوم القيامة، ولم يكن له أن يطالبه به، ولا أن يأخذه مقاصة، كما كان له ذلك قبل التحليف، ولا معاودة المحاكمة، ولا تسمع دعواه لو فعل.
هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف. ومستنده أخبار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله: (من حلف لكم فصدقوه) (2). وقوله عليه السلام: (من حلف له فليرض) (3). ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه، فاستحلفه فحلف أن لا حق له عليه، وذهبت اليمين بحق المدعي، فلا حق له، قلت له: وإن كانت له عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكان اليمين قد أبطل كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه) (4).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: (في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه) (5).