____________________
وروى الشيخ عن عبد الله بن وضاح قال: (كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بالقصة، فكتب: لا تأخذ منه شيئا، إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها) (1).
ولو أقام بعد إحلافه بينة بالحق ففي سماعها أقوال:
أحدها - وهو الأشهر -: عدم سماعها مطلقا، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور السابقة، ودخوله (2) في عموم الأخبار (3) وإطلاقها. وادعى عليها الشيخ في الخلاف (4) الاجماع. ولأن اليمين حجة للمدعى عليه، كما أن البينة حجة للمدعي، وكما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد حجة المدعي، كذلك لا تسمع حجة المدعي بعد حجة المدعى عليه.
وللشيخ في المبسوط (5) قول آخر بسماعها مطلقا، ذكره في فصل ما على
ولو أقام بعد إحلافه بينة بالحق ففي سماعها أقوال:
أحدها - وهو الأشهر -: عدم سماعها مطلقا، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور السابقة، ودخوله (2) في عموم الأخبار (3) وإطلاقها. وادعى عليها الشيخ في الخلاف (4) الاجماع. ولأن اليمين حجة للمدعى عليه، كما أن البينة حجة للمدعي، وكما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد حجة المدعي، كذلك لا تسمع حجة المدعي بعد حجة المدعى عليه.
وللشيخ في المبسوط (5) قول آخر بسماعها مطلقا، ذكره في فصل ما على